المحقق الحلي
185
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولا يجوز المسابقة بالطيور ولا على القدم ولا بالسفن ولا بالمصارعة الثالث في عقد المسابقة والرماية عقد المسابقة وهو يفتقر إلى إيجاب وقبول وقيل هي جعالة فلا تفتقر إلى قبول ويكفي البذل . وعلى الأول فهو لازم كالإجارة . وعلى الثاني هو جائز شرع فيه أو لم يشرع . ويصح أن يكون العوض عينا أو دينا . وإذا بذل السبق غير المتسابقين صح إجماعا ولو بذله أحدهما أو هما صح عندنا ولو لم يدخل بينهما محلل ولو بذله الإمام من بيت المال جاز لأن فيه مصلحة ولو جعلا السبق للمحل بانفراده جاز أيضا وكذا لو قيل من سبق منا فله السبق عملا بإطلاق الإذن في الرهان . ويفتقر في المسابقة إلى شروطه خمسة الأول تقدير المسافة ابتداء وانتهاء . الثاني وتقدير الخطر « 1 » .
--> ( 1 ) المسالك 2 / 172 : وهو المال الذي تسابقا عليه جنسا وقدرا ، لانّه عوّض عن فعل محلّل ، فشرط فيه العلم كالإجارة .